.
قوله وإن وجب قطع يمناه فقطع القاطع يسراه عمدا فعليه القود .
وإن قطعها خطأ فعليه ديتها .
وفي قطع يمين السارق وجهان وهما روايتان .
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والمغني والمحرر والشرح والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .
أحدهما يقطع .
جزم به في الوجيز .
وهو ظاهر ما قدمه في الفروع .
والثاني لا يقطع صححه في التصحيح والنظم .
قلت قال في الهداية والمذهب إذا قطع القاطع يسراه عمدا أقيد من القاطع .
وهل تقطع يمينه أم لا على وجهين أصله هل يقطع أربعته أم لا على روايتين .
فإن قطعها خطأ أخذ من القاطع الدية .
وهل تقطع يمينه على وجهين انتهيا .
فظاهر هذا أن الصحيح من المذهب أنها لا تقطع لأن الصحيح من المذهب أنه لو سرق مرة ثالثة أن يسرى يديه لا تقطع كما تقدم .
وقال في الرعايتين وقيل إن قطعها مع دهشة أو ظن أنها تجزئ كفت .
وجزم به في الحاوي الصغير إلا أن يكون فيه سقط .
واختار المصنف والشارح أن القطع يجزئ ولا ضمان .
وهو احتمال في الانتصار وأنه يحتمل تضمينه نصف دية