بلا نزاع بخلاف ما لو كان الذاهب يده اليسرى ورجله اليمنى فإنه لا يقطع لتعطيل منفعة الجنس وذهاب عضوين من شق .
ولو كان الذاهب يده اليسرى فقط أو يديه ففي قطع رجله اليسرى وجهان .
قال في الفروع بناء على العلتين .
قال في المغني أصحهما لا يجب القطع .
ولو كان الذاهب رجليه أو يمناهما قطعت يمنى يديه على الصحيح من المذهب .
قال في الفروع قطعت في الأصح .
وقيل لا تقطع .
تنبيه قوله وإن سرق وله يمنى فذهبت سقط القطع وإن ذهبت يده اليسرى لم تقطع يده اليمنى على الرواية الأولى وتقطع على الأخرى .
قال في الفروع تفريعا على الأولى ومن سرق وله يد يمنى فذهبت هي أو يسرى يديه فقط أو مع رجليه أو إحداهما فلا قطع لتعلق القطع بها لوجودها كجناية تعلقت برقبته فمات .
وإن ذهبت رجلاه أو يمناهما فقيل يقطع كذهاب يسراهما .
وقيل لا لذهاب منفعة المشي .
وأطلقهما في الفروع .
وقال في الرعاية وإن كان أقطع الرجلين أو يمناهما فقط قطعت يمنى يديه عليهما .
يعني على الروايتين .
وقيل بل على الثانية