.
يعني بعد قطع يده اليمنى ورجله اليسرى وهذا المذهب بلا ريب .
قال في الفروع هذا المذهب .
واختاره أبو بكر والخرقي وأبو الخطاب في خلافه وبن عقيل والشيرازي والمصنف والشارح وغيرهم .
وقدمه في الخلاصة والمغني والشرح والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .
وعنه تقطع يده اليسرى في الثالثة والرجل اليمنى في الرابعة .
قال الزركشي والذي يظهر الرواية الثانية إن ثبتت الأحاديث ولا تفريع عليها .
وقال في الفروع وقياس قول شيخنا يعني به الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله أن السارق كالشارب في الرابعة يقتل عنده إذا لم يتب بدونه انتهى .
قلت بل هذا أولى عنده وضرره أعم .
فعلى المذهب يجلس في الثالثة حتى يتوب كالمرة الخامسة وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به .
وأطلق المصنف وجماعة الحبس ومرادهم الأول .
وقال في الإيضاح يحبس ويعذب .
وقال في التبصرة يحبس أو يغرب .
قلت التغريب بعيد .
وقال في البلغة والرعاية يعزر ويحبس حتى يتوب .
فائدة قوله ومن سرق وليس له يد يمنى قطعت رجله اليسرى بلا نزاع .
وكذا لو سرق وله يمنى لكن لا رجل له يسرى فإن يده اليمنى تقطع