.
قال الزركشي هذا المذهب المختار للخرقي والقاضي وأصحابه .
قال في الرعايتين وطلب ربه أو وكيله شرط في الأصح .
وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم .
وقدمه في المحرر والشرح والنظم والحاوي الصغير وغيرهم .
وقال أبو بكر في الخلاف ليس ذلك بشرط .
وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى .
واختارها الشيخ تقي الدين رحمه الله .
قال الزركشي وهو قوي عملا بإطلاق الآية الكريمة والأحاديث .
وقال في الرعايتين بعد حكاية الخلاف وإن قطع دون المطالبة أجزأ .
وتقدم في كتاب الحدود ولو قطع يد نفسه بإذن المسروق منه .
فائدة وكيل المسروق منه كهو وكذا وليه .
وتقدم قريبا حكم سرقة الكفن .
قوله وإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت .
الصحيح من المذهب أن الحسم واجب .
قدمه في الفروع .
واختار المصنف والشارح أن الحسم مستحب .
ويأتي في كلام المصنف قريبا هل الزيت من بيت المال أو من مال السارق .
فائدة يستحب تعليق يده في عنقه .
زاد في البلغة والرعايتين والحاوي ثلاثة أيام إن رآه الإمام .
قوله فإن عاد حبس ولم يقطع