.
وقيل تسمع .
تنبيه اشتراط شهادة العدلين لأجل القطع .
أما ثبوت المال فإنه يثبت بشاهد ويمين وبإقراره مرة على ما يأتي .
قوله أو إقراره مرتين .
ووصف السرقة بخلاف إقراره بالزنى فإن في اعتبار التفصيل وجهين قاله في الترغيب بخلاف القذف لحصول التعيير وهذا المذهب .
أعني أنه يشترط إقراره مرتين ويكتفي بذلك وعليه الأصحاب .
وهو من مفردات المذهب .
وعنه في إقرار عبد أربع مرات نقله مهنا لا يكون المتاع عنده نص عليه .
قوله ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع .
فإن رجع قبل بلا نزاع كحد الزنى .
بخلاف ما لو ثبت ببينة فإن رجوعه لا يقبل .
أما لو شهدت على إقراره بالسرقة ثم جحد فقامت البينة بذلك فهل يقطع نظرا للبينة أو لا يقطع نظرا للإقرار على روايتين .
حكاهما الشيرازي .
واقتصر عليهما الزركشي .
قلت الصواب أنه لا يقطع لأن الإقرار أقوى من البينة عليه ومع هذا يقبل إقراره عليه .
قوله السابع مطالبة المسروق منه بماله .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب منهم الخرقي وغيره