.
وقدمه أيضا في الفروع .
وصححه في تصحيح المحرر .
وقال القاضي يقطع مطلقا بناء على أنه ليس له أخذ قدر دينه إذا عجز عن أخذه .
وجزم به في الوجيز .
وقدمه في الخلاصة .
وأطلقهما في المذهب والمحرر والنظم .
فائدة لو سرق المال المسروق أو المغصوب أجنبي لم يقطع على الصحيح من المذهب .
وقيل يقطع .
قوله ومن أجر داره أو أعارها ثم سرق منها مال المستعير أو المستأجر قطع .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
وفي الترغيب احتمال إن قصد بدخوله الرجوع في العارية لم يقطع .
وفي الفنون له الرجوع بقوله لا بسرقته .
على أنه يبطل بما إذا أعاره ثوبا وسرق ضمنه شيئا ولا فرق .
قوله السادس ثبوت السرقة بشهادة عدلين بلا نزاع .
لكن من شرط قبول شهادتهما أن يصفا السرقة .
والصحيح من المذهب أنه لا تسمع البينة قبل الدعوى .
قال في الفروع والأصح لا تسمع قبل الدعوى .
وجزم به بن عبدوس في تذكرته .
قال في الرعايتين والحاوي الصغير ولا تسمع البينة قبل الدعوى في الأصح