.
وأطلقهن في القواعد الفقهية .
فائدة مثل ذلك خلافا ومذهبا لو ادعى أنه أذن له في دخوله .
وقطع في المحرر هنا بالقطع .
نقل بن منصور لو شهد عليه فقال أمرني رب الدار أن أخرجه لم يقبل منه .
قال في الفروع ويتوجه مثله حد الزنى .
وذكر القاضي وغيره لا يحد .
قوله وإذا سرق المسروق منه مال السارق أو المغصوب منه مال الغاصب من الحرز الذي فيه العين المسروقة أو المغصوبة لم يقطع .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
وقيل يقطع إن تميز المسروق .
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح .
قوله وإن سرق من غير ذلك الحرز أو سرق من مال من له عليه دين قطع إلا أن يعجز عن أخذه منه فيسرق قدر حقه فلا يقطع .
هذا الصحيح من المذهب .
اختاره أبو الخطاب في الهداية .
وقدمه في المغني والشرح ونصراه