.
قوله ويقطع المسلم بالسرقة من مال الذمي والمستأمن ويقطعان بسرقة ماله .
هذا المذهب كقود وحد قذف نص عليهما .
وضمان متلف وعليه أكثر الأصحاب .
جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز وغيرهم .
وقدمه في المغني والشرح ونصراه والفروع والزركشي وغيرهم .
وقيل لا يقطع مستأمن .
اختاره بن حامد كحد خمر وزنا نص عليه بغير مسلمة .
وقال في المنتخب للشيرازي لا يقطعان بسرقة مال مسلم .
قوله ومن سرق عينا وادعى أنها ملكه لم يقطع .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
قال في الكافي والشرح هذا أولى .
واختاره بن عبدوس في تذكرته .
قال في الفروع اختاره الأكثر .
وجزم به في منتخب الآدمي وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه يقطع بحلف المسروق منه .
قدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .
وعنه لا يقطع إلا أن يكون معروفا بالسرقة .
اختاره في الترغيب .
وأطلقهما في الهداية والخلاصة