.
وقيل لا قطع عليه بذلك .
قوله وهل يقطع أحد الزوجين بالسرقة من مال الآخر المحرز عنه على روايتين .
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمحرر والشرح والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .
إحداهما لا يقطع .
وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب منهم أبو بكر وغيره .
قال في الفروع اختاره الأكثر .
وصححه في التصحيح والنظم وتصحيح المحرر .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
والرواية الثانية يقطع .
فائدة لو منعها نفقتها أو نفقة ولدها فأخذتها لم تقطع قولا واحدا قاله في الترغيب وغيره .
وقال في المغني وغيره وكذا لو أخذت أكثر منها .
وأما إذا سرق أحدهما من حرز مفرد فإنه يقطع قاله في التبصرة .
قوله ويقطع سائر الأقارب بالسرقة من مال أقاربهم .
هذا المذهب .
جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز وغيرهم .
وقدمه في المغني والشرح ونصراه والفروع والزركشي وغيرهم .
وعنه لا يقطع ذو الرحم المحرم