.
قوله ولا مسلم بالسرقة من بيت المال ولا من مال له فيه شركة أو لأحد ممن لا يقطع بالسرقة منه .
لا خلاف في ذلك إذا كان حرا .
وأما إذا سرق العبد المسلم من بيت المال فظاهر كلام المصنف هنا أنه لا يقطع وهو ظاهر كلامه في الشرح .
وظاهر كلام المصنف قبل ذلك وهو قوله ولا العبد بالسرقة من مال سيده أنه يقطع بالسرقة من غير مال سيده فدخل فيه بيت المال .
أو يقال للسيد شبهة في بيت المال وهذا عبده .
وقد قال في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير يقطع عبد مسلم بسرقته من بيت المال نص عليه .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في القواعد الأصولية .
وقال بن عقيل في الفنون عبد مسلم سرق من بيت المال ينبغي أن لا يجب عليه القطع لأن عبد المسلم له شبهة وهو أن سيده لو افتقر عن نفقته ولم يكن للعبد كسب في نفسه كانت نفقته في بيت المال انتهى .
وجعل في المحرر ومن تبعه سرقة عبد الوالد والولد ونحوهما مثل سرقة العبد من بيت المال في وجوب القطع .
قال في القواعد الأصولية وكلام غيره مخالف .
تنبيه دخل في كلامه لو سرق من مال وقف له فيه استحقاق وهو صحيح فلا قطع بذلك بلا نزاع .
ولو سرق من غلة وقف ليس له فيه استحقاق قطع على الصحيح من المذهب