.
قال المصنف والشارح عن كلام الإمام أحمد رحمه الله يعني أن المحتاج إذا سرق ما يأكله لا قطع عليه لأنه كالمضطر .
قالا وهو محمول على من لا يجد ما يشتريه أو لا يجد ما يشتري به فأما الواجد لما يأكله أو لما يشتريه وما يشترى به فعليه القطع وإن كان بالثمن الغالي ذكره القاضي واقتصر عليه .
قوله الخامس انتفاء الشبهة فلا يقطع بالسرقة من مال ابنه وإن سفل ولا الولد من مال أبيه وإن علا والأب والأم في هذا سواء .
وهذا المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب .
وجزم به القاضي والمصنف والشيرازي وبن عقيل وبن البناء وصاحب الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والبلغة والمحرر والوجيز وغيرهم .
وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه يختص عدم القطع بالأبوين وإن علوا .
وهو ظاهر ما قطع به الخرقي .
وقال الزركشي وهو مقتضى ظواهر النصوص .
وظاهر كلامه في الواضح قطع الكل غير الأب .
فائدة قوله ولا العبد بالسرقة من مال سيده .
وكذا لا يقطع السيد بالسرقة من مال عبده ولو كان مكاتبا .
قال في الفروع فإن ملك وفاء فيتوجه الخلاف .
وقال في الانتصار فيمن وارثه حر يقطع ولا يقتل به