.
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وهو من مفردات المذهب .
وقيل لا يضمن عوضها مرتين بل مرة واحدة .
وهو ظاهر كلام المصنف هنا .
وأما غير الشجر والنخل والماشية إذا سرقه من غير حرز فلا يضمن عوضها إلا مرة واحدة على الصحيح من المذهب .
قال المصنف والشارح هذا قول أصحابنا إلا أبا بكر .
وقدمه في المغني والشرح ونصراه والفروع والرعاية .
وعنه أن ذلك كالثمر والماشية .
اختاره أبو بكر والشيخ تقي الدين رحمه الله .
وجزم به في الحاوي الصغير .
وقدمه في المحرر والنظم والقواعد الفقهية وقالوا نص عليه .
وهو من مفردات المذهب أيضا .
وجزم به ناظمها في الزرع وهو منها .
وقال في الأحكام السلطانية وكذا لو سرق دون نصاب من حرز .
يعني أنها تضعف قيمتها .
قال الزركشي وهو أظهر .
فائدة أطلق الإمام أحمد رحمه الله أنه لا قطع على سارق في عام مجاعة وأنه يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه .
وقال جماعة من الأصحاب ما لم يبذله له ولو بثمن غال .
وقال في الترغيب ما يحيى به نفسه