.
قوله وإن نام إنسان على ردائه في المسجد فسرقه سارق قطع .
وكذا إن نام على مجر فرسه ولم يزل عنه أو نعله في رجله وهذا المذهب في ذلك كله وعليه الأصحاب .
وقال في الترغيب لو سرق مركوبه من تحته فلا قطع .
وقال في الرعاية ويحتمل القطع .
قوله وإن سرق من السوق غزلا وثم حافظ قطع وإلا فلا .
وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والوجيز وغيرهم .
وقدمه في الفروع وغيره .
وصححه في الرعايتين .
وعنه لا يقطع .
اختاره المصنف والناظم وإليه ميل الشارح .
وأطلقهما في المحرر والحاوي الصغير .
وحكم هذه المسألة حكم الثياب في الحمام بالحافظ .
وقد تقدم التنبيه على ذلك هناك .
فائدة قوله ومن سرق من النخل أو الشجر من غير حرز فلا قطع عليه ويضمن عوضها مرتين بلا نزاع .
وهو من مفردات المذهب .
وكذا على الصحيح من المذهب لو سرق ماشية من غير حرز .
قال المصنف والشارح قاله أصحابنا .
قال في الفروع اختاره الأكثر