.
قال في المذهب هذا ظاهر المذهب .
وجزم به في الوجيز .
وقدمه في الكافي والمغني والمحرر والنظم .
وقال القاضي يقطع بسرقة المخيطة عليها .
وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله .
وجزم به في المنور .
وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير .
وأطلقهما في الخلاصة والفروع .
قوله وإن سرق قناديل المسجد أو حصره فعلى وجهين .
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير .
أحدهما لا يقطع وهو المذهب .
قال في الفروع لا يقطع في الأصح .
وصححه في الشرح والنظم والتصحيح .
وجزم به في المغني والوجيز .
والوجه الثاني يقطع قدمه في المحرر .
تنبيه محل الخلاف إذا كان السارق مسلما فإن كان كافرا قطع .
قال في المحرر قولا واحدا .
وظاهر كلامه في الرعاية الكبرى إجراء الخلاف فيه فإنه قال وفي قناديله التي تنفع المصلين وبواريه وحصره وبسطه وجهان .
وقيل لا يقطع المسلم انتهى