.
قال المصنف والشارح وهل يفتقر في قطع النباش إلى المطالبة يحتمل وجهين .
أحدهما يفتقر إلى ذلك فيكون المطالب الوارث .
والثاني لا يفتقر .
قال الزركشي هذا أظهر .
وقال أبو المعالي وقيل لما لم يكن الميت أهلا للملك ووارثه لا يملك إبداله والتصرف فيه إذا لم يخلف غيره أو عينه بوصية تعين كونه حقا لله انتهى .
وهو الصواب .
وقال في الانتصار وثوب رابع وخامس مثله كطيب قاله في الترغيب .
وفي الطيب والثوب الرابع والخامس وجهان .
قوله وحرز الباب تركيبه في موضعه فلو سرق رتاج الكعبة وهو الباب الكبير أو باب مسجد أو تأزيره قطع .
هذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والوجيز وغيرهم .
وقدمه في الرعايتين والفروع وغيرهم .
وقيل لا يقطع مسلم بسرقة باب المسجد .
وأطلقهما في المغني والشرح والحاوي الصغير .
قوله ولا يقطع بسرقة ستائرها .
إذا لم تكن ستائرها مخيطة عليها لم يقطع .
وإن كانت مخيطة عليها فقدم المصنف أنه لا يقطع وهو إحدى الروايتين وهو المذهب