.
وقال في الواضح إذا أخذه من مقبرة مصونة بقرب البلد .
ولم يقل في التبصرة مصونة .
قال في الرعاية الصغرى وحرز كفن الميت قبره قريب العمران .
قال في الكبرى قلت قريب العمران .
وقيل مطلقا انتهى .
قلت جمهور الأصحاب أطلقوا أن حرز كفن الميت القبر وهو المذهب .
فائدة الكفن ملك الميت على الصحيح .
جزم به في المغني والشرح والفائق في الجنائز فقال لو كفن فعدم الميت فالكفن باق على ملكه يقضي منه ديونه .
وقيل ملك الورثة .
قال في الرعاية الكبرى وإن أكله ضبع فكفنه إرث .
وقاله بن تميم .
وأطلقهما في الفروع .
قلت فيعايى بها على كل من الوجهين .
وعلى كلا الوجهين الخصم في ذلك الورثة على الصحيح من المذهب .
جزم به في المغني والشرح .
وقدمه في الفروع .
وقيل نائب الإمام كما لو عدموا .
ولو كفنه أجنبي فكذلك .
وقيل هو له .
وجزم به في الحاوي الصغير في كتاب الفرائض وبن تميم .
وتقدم التنبيه على بعض ذلك في أحكام الكفن من كتاب الجنائز