.
وقدمه في المحرر وصححه الناظم .
قلت وهو الصواب .
وأطلقهما في الفروع .
قوله وإن ابتلع جوهرة أو ذهبا وخرج به فعليه القطع .
هذا أحد الوجهين والمذهب منهما .
جزم به في الوجيز والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم .
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .
والوجه الثاني لا قطع عليه مطلقا .
وأطلقهما في المغني والشرح .
وقيل يقطع إن خرجت وإلا فلا لأنه أتلفه في الحرز .
اختاره المصنف والشارح وبن عبدوس في تذكرته .
قلت إتلافه في الحرز غير محقق بل فعل فيه ما هو سبب في الإتلاف إن وجد .
وأطلقهن في الفروع والزركشي .
قال المصنف والشارح فإن لم يخرج فلا قطع عليه وإن خرج ففيه وجهان .
قوله أو نقب ودخل فترك المتاع على بهيمة الأنعام فخرجت به فعليه القطع .
وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والبلغة والمحرر والوجيز وغيرهم .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل لا قطع عليه إلا إذا ساقها .
وأطلقهما في المغني والشرح