.
قلت وهي شبيهة بمسألة ما إذا اشترك في القتل اثنان لا يجب القصاص على أحدهما على ما تقدم في أواخر كتاب الجنايات .
الثانية لو سرق لجماعة نصابا قطع على الصحيح من المذهب .
وقيل لا يقطع .
قوله وإن رماه الداخل إلى خارج فأخذه الآخر فالقطع على الداخل وحده .
وهو المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم .
وذكر في الترغيب وجها بأنهما يقطعان .
قوله وإن نقب أحدهما ودخل الآخر فأخرجه فلا قطع عليهما .
إذا لم يتواطئا فلا قطع على واحد منهما .
وصرح به المصنف بعد ذلك بقوله إلا أن ينقب أحدهما ويذهب فيأتي الآخر من غير علم فيسرق فلا قطع عليه وإن تواطئا على ذلك .
فقدم المصنف هنا أنه لا قطع عليهما .
وهو أحد الوجهين والمذهب منهما .
قال بن منجا هذا المذهب .
وقدمه في الكافي والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة .
ويحتمل أن يقطعا .
وهو لأبي الخطاب في الهداية .
وهو الوجه الثاني .
جزم به في الوجيز والمنور