.
قوله وإن اشترك جماعة في سرقة نصاب قطعوا سواء أخرجوه جملة أو أخرج كل واحد جزءا .
وهذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب .
قال المصنف والشارح هذا قول أصحابنا .
وجزم به الخرقي وصاحب الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والوجيز وغيرهم .
وقدمه في الفروع وغيره .
وهو من مفردات المذهب .
وعنه يقطع من أخرج منهم نصابا منه وإلا فلا .
اختاره المصنف وإليه ميل الزركشي $ فائدتان .
إحداهما لو اشترك جماعة في سرقة نصاب لم يقطع بعضهم بشبهة أو غيرها كما لو كان أحد الشريكين لا قطع عليه كأبي المسروق منه فهل يقطع الباقي أم لا فيه قولان .
أحدهما يقطع وهو المذهب .
قدمه في الفروع والكافي .
قال في الرعاية الكبرى قطع في الأصح .
وجزم به في المحرر والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والمنور .
وقيل لا يقطع .
قال الشارح وهو أصح .
واختاره المصنف والناظم