.
قلت وهو ظاهر كلامه في الهداية والكافي والمحرر والمصنف هنا وغيرهم .
واختاره بن عقيل .
وجزم به في الإيضاح والعمدة والنظم .
فيعايى بها .
قال في الفروع وفي الخرقي والإيضاح والمغني يسقط قبل الترافع .
قال الإمام أحمد رحمه الله تدرأ الحدود بالشبهات انتهى .
قلت ليس كما قال عن الخرقي فإن كلامه محتمل لغيره .
فإنه قال ويقطع السارق وإن وهبت له السرقة بعد إخراجه .
بل ظاهر كلامه القطع سواء كان قبل الترافع أو بعده .
فائدة قوله وإن سرق فرد خف قيمته منفردا درهمان وقيمته وحده مع الآخر أربعة لم يقطع بلا خلاف .
لكن لو أتلفه لزمه أربعة على الصحيح من المذهب قيمة المتلف ونقص التفرقة .
قدمه في الفروع وغيره وعليه أكثر الأصحاب .
فيعايى بها .
وقيل يلزمه درهمان .
وكذلك الحكم لو سرق جزءا من كتاب ذكره في التبصرة ونظائره .
قال في الفروع وضمان ما في وثيقة أتلفها إن تعذر يتوجه تخريجه على هذين الوجهين .
وتقدم ذلك في باب الغصب بعد قوله ومن أتلف مالا محترما لغيره ضمنه بأتم من هذا .
وذكرنا كلام صاحب الفائق في هذه المسألة