.
وأما إذا ملكه السارق ببيع أو هبة أو غيرهما فلا يخلو إما أن يكون ذلك بعد الترافع إلى الحاكم أو قبله .
فإن كان بعد الترافع إلى الحاكم لم يسقط القطع قولا واحدا وليس له العفو عنه نص عليه وعليه الأصحاب .
لكن ظاهر كلامه في الواضح وغيره للمسروق منه العفو عنه قبل الحكم .
وحمل بن منجا كلام المصنف عليه .
أعني على ما بعد الترافع إلى الحاكم .
وقال في كلامه ما يشعر بالرفع لأنه قال لم يسقط والسقوط يستدعي وجوب القطع ومن شرط وجوب القطع مطالبة المالك وذلك يعتمد الرفع إلى الحاكم انتهى .
وعبارته في الهداية والكافي والمحرر والوجيز وغيرهم مثل عبارة المصنف .
وإن كان قبل الترافع إلى الحاكم لم يسقط القطع أيضا على الصحيح من المذهب وجزم به جماعة .
وذكره بن هبيرة عن الإمام أحمد رحمه الله .
وهو ظاهر كلامه في البلغة والرعاية الصغرى وتذكرة بن عبدوس وغيرهم .
واختاره أبو بكر وغيره .
وهو ظاهر ما قدمه في الفروع .
وقال المصنف في المغني والشارح يسقط قبل الترافع إلى الحاكم والمطالبة بها عنده .
وقالا لا نعلم فيه خلافا .
وهو ظاهر كلام بن منجا في شرحه