.
الثاني يقطع قدمه في الترغيب .
وقال اختاره بعض شيوخي .
وقال أيضا وإن علم المالك به وأهمله فلا قطع انتهى .
قال القاضي قياس قول أصحابنا يبني على فعله كما يبني على فعل غيره .
واختاره في الانتصار إن عاد غدا ولم يكن رد الحرز فأخذ بقيته وسلمه القاضي لكون سرقته الثانية من غير حرز .
قال في الرعاية الكبرى بعد أن ذكر الوجهين وقيل إن كان في ليلة قطع .
قوله وإن سرق نصابا ثم نقصت قيمته أو ملكه ببيع أو هبة أو غيرهما لم يسقط القطع .
إذا سرق نصابا ثم نقصت قيمته عن النصاب فلا يخلو .
إما أن يكون نقصها قبل إخراجه من الحرز أو بعد إخراجه .
فإن نقصت بعد إخراجه وهو مراد المصنف قطع بلا نزاع أعلمه .
وإن نقصت قبل إخراجه من الحرز كما مثل المصنف بعد ذلك إذا دخل الحرز فذبح شاة قيمتها نصاب فنقصت أو قلنا هي ميتة ثم أخرجها أو دخل الحرز فأتلفها فيه بأكل أو غيره لم يقطع بلا نزاع أعلمه .
واعلم أن السارق إذا ذبح المسروق يحل على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وحكى رواية أنه ميتة لا يحل أكله مطلقا .
واختاره أبو بكر .
وتقدم مثل ذلك في الغصب .
ويأتي أيضا في الذكاة وهو محلها