.
إذا علمت ذلك فلو سرق ثلاثة دراهم لا تساوي ربع دينار قطع على الروايات الثلاث .
ولو سرق دون ربع مثقال يساوي ثلاثة دراهم قطع على الرواية الأولى $ فوائد .
إحداها يكمل النصاب بضم أحد النقدين إلى الآخر إن جعلا أصلين في أحد الوجهين .
قدمه في الرعايتين .
وصححه في تصحيح المحرر .
قال شارح المحرر أصل الخلاف الخلاف في الضم في الزكاة انتهى .
والوجه الثاني لا يكمل .
وأطلقهما في المحرر والنظم والحاوي الصغير والفروع .
الثانية يكفي وزن التبر الخالص على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه الأصحاب .
وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم .
وقدمه في المغني والشرح ونصراه والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
وقيل لا يكفي بل تعتبر قيمته بالمضروب وهو احتمال للقاضي .
الثالثة لو أخرج بعض النصاب ثم أخرج باقيه ولم يطل الفصل قطع وإن طال الفصل ففيه وجهان ذكرهما القاضي .
وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والقواعد وغيرهم .
أحدهما لا يقطع وهو المذهب .
قدمه في الفروع وصححه في النظم