.
وقيل يقطع إذا لم يقصد إنكارا فإن قصد الإنكار لم يقطع .
قوله الثالث أن يسرق نصابا وهو ثلاثة دراهم أو قيمة ذلك من الذهب والعروض .
هذا إحدى الروايات .
أعني أن الأصل هو الدراهم لا غير والذهب والعروض تقومان بها .
قال في المبهج هذا الصحيح من المذهب .
قال في الفروع اختاره الأكثر الخرقي والقاضي وأصحابه .
قال الزركشي وهو ظاهر كلام الخرقي واختيار أكثر أصحاب القاضي والشيرازي والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما وبن البنا .
وقدمه في إدراك الغاية .
وعنه أنه ثلاثة درهم أو ربع دينار أو ما يبلغ قيمة أحدهما من غيرهما .
يعني أن كلا من الذهب والفضة أصل بنفسه .
وهذه الرواية هي المذهب .
قال في الكافي هذا أولى .
وجزم به في تذكرة بن عقيل وعمدة المصنف والمذهب الأحمد والطريق الأقرب والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم .
وقدمه في الخلاصة والبلغة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
قال الزركشي هذا المذهب .
وأطلقهما في المذهب .
وعنه لا تقوم العروض إلا بالدراهم فتكون الدراهم أصلا للعروض ويكون الذهب أصلا بنفسه لنفسه لا غير .
وأطلقهن في الهداية والمستوعب والكافي وغيرهم