.
وعنه ولم يقصد سرقة .
وقال في المذهب ولا يقطع بسرقة آلة لهو فإن كان عليها حلية قطع .
وقال بن عقيل لا يقطع .
قلت وهو الصواب .
وقال في الترغيب ومثله في إناء نقد .
وفي الفصول في قضبان الخيزران ومخاد الجلود المعدة لتغبير الصوفية يحتمل أنها كآلة لهو ويحتمل القطع وضمانها .
قوله وإن سرق آنية فيها الخمر أو صليبا أو صنم ذهب لم يقطع .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
منهم القاضي وبن عبدوس في تذكرته .
قال الناظم هذا أظهر الوجهين .
قال في الخلاصة لم يقطع في الأظهر إذا سرق آنية فيها خمر .
قال الشارح إذا سرق إناء فيه خمر لم يقطع عند غير أبي الخطاب من أصحابنا وإن سرق صليبا أو صنما من ذهب أو فضة فقال القاضي لا قطع فيه .
وكذا قال المصنف وبن منجا في شرحه .
وجزم بعدم القطع في الكل في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم .
وقدمه في الفروع وغيره .
وعند أبي الخطاب يقطع .
قال في المذهب إذا سرق صليب ذهب قطع في أصح الوجهين .
وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير .
وأطلقهما في الخلاصة فيما إذا سرق صليبا أو صنم ذهب .
فائدة يقطع بسرقة إناء نقد أو دراهم فيها تماثيل على الصحيح من المذهب