.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله يعزره بما يردعه كعزل متول .
وقال لا يتقدر لكن ما فيه مقدر لا يبلغه فلا يقطع بسرقة دون نصاب ولا يحد حد الشرب بمضمضة خمر ونحوه .
وقال هو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله واختيار طائفة من أصحابه وقد يقال بقتله للحاجة .
وقال يقتل مبتدع داعية .
وذكره وجها وفاقا لمالك رحمه الله .
ونقله إبراهيم بن سعيد الأطروش عن الإمام أحمد رحمه الله في الدعاة من الجهمية .
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله في الخلوة بأجنبية واتخاذ الطواف بالصخرة دينا وفي قول الشيخ انذروا لي واستعينوا بي إن أصر ولم يتب قتل وكذا من تكرر شربه للخمر ما لم ينته بدونه للإخبار فيه .
ونص الإمام أحمد رحمه الله في المبتدع الداعية يحبس حتى يكف عنها .
وقال في الرعاية من عرف بأذى الناس ومالهم حتى بعينه ولم يكف حبس حتى يموت .
وقال في الأحكام السلطانية للوالي فعله لا للقاضي .
ونفقته من بيت المال لدفع ضرره .
وقال في الترغيب للإمام حبس العائن .
وتقدم في أوائل كتاب الجنايات إذا قتل العائن ماذا يجب عليه .
قال في الفروع ويتوجه إن كثر مجزومون ونحوهم لزمهم التنحي ناحية .
وظاهر كلامهم لا يلزمهم فللإمام فعله .
وجوز بن عقيل قتل مسلم جاسوس للكفار .
وزاد بن الجوزي إن خيف دوامه