.
الثانية يحرم التعزير بحلق لحيته .
وفي تسويد وجهه وجهان .
وأطلقهما في الفروع .
قلت الصواب الجواز .
وقد توقف الإمام أحمد رحمه الله في تسويد الوجه .
وسئل الإمام أحمد رحمه الله في رواية مهنا عن تسويد الوجه قال مهنا فرأيت كأنه كره تسويد الوجه .
قاله في النكت في شهادة الزور .
وذكر في الإرشاد والترغيب أن عمر رضي الله عنه حلق رأس شاهد الزور .
وذكر بن عقيل عن أصحابنا لا يركب ولا يحلق رأسه ولا يمثل به ثم جوزه هو لمن تكرر منه للردع .
قال الإمام أحمد رحمه الله ورد فيه عن عمر رضي الله عنه يضرب ظهره ويحلق رأسه ويسخم وجهه ويطاف به ويطال حبسه .
وقال في الأحكام السلطانية له التعزير بحلق شعره لا لحيته وبصلبه حيا ولا يمنع من أكل ووضوء ويصلي بالإيماء ولا يعيد .
قال في الفروع كذا قال قال ويتوجه لا يمنع من صلاة .
قلت وهو الصواب .
وقال القاضي أيضا هل يجرد في التعزير من ثيابه إلا ما يستر عورته اختلفت الرواية عنه في الحد .
قال ويجوز أن ينادى عليه بذنبه إذا تكرر منه ولم يقلع .
ثم ذكر كلام الإمام أحمد رحمه الله في شاهد الزور وقال فنص أنه ينادى عليه بذنبه ويطاف به ويضرب مع ذلك .
قال في الفصول يعزر بقدر رتبة المرمي فإن المعيرة تلحق بقدر مرتبته