.
وجزم بهذا الخرقي وغيره .
وقدمه في الهداية والمذهب والمحرر والنظم وغيرهم إلا ما استثنوه مما سببه الوطء .
فعلى هذه الرواية وهي اختيار الخرقي لا يبلغ به أدنى الحدود .
قال الزركشي كذا فهم عنه القاضي وغيره وقاله في الفصول .
وقال في الفروع فعلى قول الخرقي روى عنه أدنى حد عليه وهو أشهر .
ونصره أبو الخطاب وجماعة .
وجزم به في المحرر وغيره .
قال الزركشي وهو قول أكثر الأصحاب .
فعلى هذا لا يبلغ بالحر أدنى حده وهو الأربعون أو الثمانون ولا بالعبد أدنى حده وهو العشرون أو الأربعون .
وقال المصنف والشارح وصاحب الفروع ويحتمل كلام الإمام أحمد والخرقي رحمهما الله أن لا يبلغ جناية حدا مشروعا من جنسها ويجوز أن يزيد على حد من غير جنسها .
فعلى هذا ما كان سببه الوطء يجوز أن يجلد مائة إلا سوطا لينقص عن حد الزنى وما كان سببه غير الوطء لم يبلغ به أدنى الحدود .
وإليه ميل الشيخ تقي الدين رحمه الله .
قال الزركشي وهو أقعد من جهة الدليل .
زاد في الفروع فقال ويكون ما لم يرد به نص بحبس وتوبيخ .
وقيل في حق الله الحبس والتوبيخ $ فائدتان .
إحداهما إذا عزره الحاكم أشهره لمصلحة نقله عبد الله في شاهد الزور .
ويأتي ذلك في آخر باب الشهادة على الشهادة