.
واختاره بن عبدوس في تذكرته .
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين .
وجزم به في المنور وغيره .
وجعل أبو الخطاب أن بقية الحدود لا تثبت إلا بإقراره مرتين .
وقال في عيون المسائل في حد الخمر بمرتين وإن سلمناه فلأنه لا يتضمن إتلافا بخلاف حد السرقة .
قال في الفروع ولم يفرقوا بين حد القذف وغيره إلا بأنه حق آدمي كالقود .
فدل على رواية فيه قال وهذا متجه .
ويثبت أيضا شربها بشهادة عدلين مطلقا على الصحيح من المذهب .
وقيل ويعتبر قولهما عالما بتحريمه مختارا .
وأطلقهما في الرعاية الكبرى .
قوله والعصير إذا أتت عليه ثلاثة أيام حرم .
هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب .
وبين ذلك في المحرر والوجيز وغيرهما فقالوا بلياليهن .
وهو من مفردات المذهب .
وقيل لا يحرم ما لم يغل .
اختاره أبو الخطاب .
وحمل كلام الإمام أحمد رحمه الله على ذلك .
فقال في الهداية وعندي أن كلام الإمام أحمد رحمه الله محمول على عصير يتخمر في ثلاث غالبا .
فائدة لو طبخ قبل التحريم حل إن ذهب ثلثاه وبقي ثلثه وهذا المذهب نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله وقطع به الأكثر