.
واختارها بن عبدوس في تذكرته والشيخ تقي الدين رحمه الله .
وقدمها في المستوعب .
وعنه يحد وإن ادعى شبهة .
ذكرها في الفروع .
وذكر هذه المسألة في آخر باب حد الزنى .
وأطلقهن في تجريد العناية .
ونقل الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله يؤدب برائحته .
واختاره الخلال كالحاضر مع من يشربه نقله أبو طالب $ فائدتان .
إحداهما لو وجد سكران وقد تقيأ الخمر فقيل حكمه حكم الرائحة .
قدمه في الفصول .
وجزم به في الرعاية الكبرى .
وقيل يحد هنا وإن لم نحده بالرائحة .
واختاره المصنف والشارح .
وهو ظاهر كلامه في الإرشاد .
وهذا المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة .
وأطلقهما في الفروع .
الثانية يثبت شربه للخمر بإقراره مرة على الصحيح من المذهب كحد القذف .
جزم به في الفصول والمذهب والحاوي الصغير والمغني والشرح .
وقدمه في الفروع .
وعنه مرتين .
اختاره القاضي وأصحابه وصححه الناظم