.
وكذا الحربي المستأمن .
وهذا المذهب كما قال وعليه جماهير الأصحاب .
قال في الفروع وغيره المذهب لا يحد .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وصححه في المذهب والخلاصة والمصنف وغيرهم .
قال في البلغة ولو رضي بحكمنا لأنه لم يلتزم الانقياد في مخالفة دينه .
وعنه يحد الذمي دون الحربي .
وعنه يحد إن سكر اختاره في المحرر .
وقال في القواعد الأصولية وكلام طائفة من الأصحاب يشعر ببناء هذه المسألة على أن الكفار هل هم مخاطبون بفروع الإسلام أم لا .
فقال الزركشي وقد تبنى الروايتان على تكليفهم بالفروع لكن المذهب ثم قطعا تكليفهم بها .
قوله وهل يحد بوجود الرائحة على روايتين .
وأطلقهما في مسبوك الذهب وتجريد العناية ونهاية بن رزين .
إحداهما لا يحد وهو المذهب صححه المصنف والشارح وبن منجا في شرحه وصاحب الخلاصة والتصحيح وغيرهم .
وجزم به في الوجيز والمنور .
وقدمه في الفصول والهداية والمذهب والكافي والهادي والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وإدراك الغاية والفروع وغيرهم .
والرواية الثانية يحد إذا لم يدع شبهة .
قال بن أبي موسى في الإرشاد هذه أظهر عن الإمام أحمد رحمه الله
