.
قال في الرعايتين والحاوي الصغير إذا سكر في رمضان غلظ حده .
واختار أبو بكر يعزر بعشرة فأقل .
وقال المصنف في المغني عزر بعشرين لفطره .
الخامسة يحد من احتقن بها على الصحيح من المذهب نص عليه كما لو استعط بها أو عجن بها دقيقا فأكله وقيل لا يحد من احتقن بها .
وقدمه في المغني والشرح واختاراه .
واختار أيضا أنه لا يحد إذا عجن به دقيقا وأكله .
وقال في القاعدة الثانية والعشرين لو خلط خمرا بماء واستهلك فيه ثم شربه لم يحد على المشهور وسواء قيل بنجاسة الماء أو لا .
وفي التنبيه لأبي بكر من لت بالخمر سويقا أو صبها في لبن أو ماء حار ثم شربها فعليه الحد .
ولم يفرق بين الاستهلاك وعدمه انتهى .
وأما إذا خبز العجين فإنه لا يحد بأكل الخبز لأن النار أكلت أجزاء الخمر .
قاله الزركشي وغيره .
ونقل حنبل يحد إن تمضمض به .
وكذا رواه بكر بن محمد عن أبيه في الرجل يستعط بالخمر أو يحتقن به أو يتمضمض به أرى عليه الحد ذكره القاضي في التعليق .
قاله الزركشي وهو محمول على أن المضمضة وصلت إلى حلقه .
وذكر ما نقله حنبل في الرعاية قولا ثم قال وهو بعيد .
وقال في المستوعب إن وصل جوفه حد .
قوله إلا الذمي فإنه لا يحد به بشربه في الصحيح من المذهب .
وكذا قال في الهداية
