.
وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير .
وظاهر كلامه في الفروع أن محل الخلاف إذا قلنا يحرم شربها $ فوائد .
الأولى إذا أكره على شربها حل شربها على الصحيح من المذهب .
قدمه في الفروع .
وعنه لا يحل .
اختاره أبو بكر .
ذكرهما القاضي في التعليق وقال كما لا يباح لمضطر .
الثانية الصبر على الأذى أفضل من شربها نص عليه .
وكذا كل ما جاز فعله للمكره .
ذكره القاضي وغيره .
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله رخص أكثر العلماء فيما يكره عليه من المحرمات لحق الله كأكل الميتة وشرب الخمر .
وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد رحمه الله .
الثالثة قوله عالما بلا نزاع .
لكن لو ادعى أنه جاهل بالتحريم مع نشوئه بين المسلمين لم يقبل وإلا قبل .
ولا تقبل دعوى الجهل بالحد قاله بن حمدان .
الرابعة لو سكر في شهر رمضان جلد ثمانين حدا وعشرين تعزيرا نقله صالح .
ونقل حنبل يغلظ عليه كمن قتل في الحرم .
واختاره بعض الأصحاب ذكره الزركشي