.
وقدمه في المحرر والخلاصة والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وإدراك الغاية ونهاية بن رزين وتجريد العناية وغيرهم .
وعنه أربعون .
اختاره أبو بكر والمصنف والشارح .
وجزم به في العمدة والتسهيل .
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والهادي والكافي والمذهب الأحمد .
وجوز الشيخ تقي الدين رحمه الله الثمانين للمصلحة وقال هي الرواية الثانية .
فالزيادة عنده على الأربعين إلى الثمانين ليست واجبة على الإطلاق ولا محرمة على الإطلاق بل يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام كما جوزنا له الاجتهاد في صفة الضرب فيه بالجريد والنعال وأطراف الثياب بخلاف بقية الحدود انتهى .
قال الزركشي قلت وهذا القول هو الذي يقوم عليه الدليل .
وعند الشيخ تقي الدين رحمه الله أيضا يقتل شارب الخمر في الرابعة عند الحاجة إلى قتله إذا لم ينته الناس بدونه انتهى .
وتقدم في كتاب الحدود أنه لا يحد حتى يصحو .
تنبيه مفهوم قوله مختارا أن غير المختار لشربها لا يحد وهو المكره وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وهو ظاهر كلام كثير منهم .
وجزم به في المغني والشرح وغيرهما .
وصححه الناظم وغيره .
وقدمه الزركشي وغيره .
وعنه عليه الحد .
اختاره أبو بكر في التنبيه