لها في المسألة الأولى لأنه نسبها إلى الزنى وتصديقها لم ترد به حقيقة الفعل بدليل أنه لو أريد به ذلك لوجب كونها قاذفة انتهى .
والذي قاله في الهداية أن المرأة لا تكون قاذفة واقتصر عليه فلعله قال أبو الخطاب في غير هدايته فسقط لفظة غير .
قوله وإذا قذفت المرأة لم يكن لولدها المطالبة إذا كانت الأم في الحياة .
جزم به في المغني والشرح وشرح بن منجا .
وقوله وإن قذفت وهي ميتة مسلمة كانت أو كافرة حرة أو أمة حد القاذف إذا طالب الابن وكان مسلما حرا ذكره الخرقي .
وهو المذهب وصححه في المحرر .
ونصره المصنف والشارح .
وجزم به في الوجيز والزركشي .
وقدمه في الشرح والفروع ونظم المفردات .
وقال أبو بكر لا يجب الحد بقذف ميتة .
وذكره المصنف ظاهر المذهب في غير أمهاته .
وقطع به في المبهج .
تنبيه ظاهر كلامه أنه لو قذف أمه بعد موتها والابن مشرك أو عبد أنه لا حد على قاذفها وهو صحيح وهو ظاهر كلام الخرقي .
وقطع به المصنف والشارح ونصراه