.
تنبيه قوله وإن قذف أهل بلده أو جماعة لا يتصور الزنى من جميعهم عزر ولم يحد .
هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به .
قال أبو محمد الجوزي ليس ذلك بقذف لأنهم لا عار عليهم بذلك ويعزر كسبهم بغيره .
قال في الفروع وظاهره ولو لم يطلبه أحد .
يؤيده أن في المغني جعل هذه المسألة أصلا لقذف الصغيرة مع أنه قال لا يحتاج في التعزير إلى مطالبة .
وفي مختصر بن رزين ويعزر حيث لا حد .
قوله وإن قال لرجل اقذفني فقذفه فهل يحد على وجهين .
مبنيين على الخلاف في حد القذف هل هو حق لله أو للآدمي .
وقد تقدم المذهب في ذلك .
فإن قلنا هو حق للآدمي لم يحد ها هنا .
وإن قلنا هو حق لله حد .
وصحح في الترغيب أنه يحد أيضا على قولنا إنه حق للآدمي .
قوله وإن قال لامرأته يا زانية فقالت بك زنيت لم تكن قاذفة ويسقط عنه الحد بتصديقها .
نص عليه ولو قال زنى بك فلان كان قذفا لهما نص عليه فيهما وهذا المذهب فيهما .
وخرج في كل واحد منهما حكم الأخرى .
وقال بن منجا في شرحه وقال أبو الخطاب في هدايته يكون الرجل قاذفا