.
أحدهما أن يرى امرأته تزني في طهر لم يصبها فيه .
زاد في الترغيب ولو دون الفرج .
وقال في المغني وغيره أو تقر به فيصدقها .
قوله فيعتزلها وتأتي بولد يمكن أن يكون من الزاني فيجب عليه قذفها ونفي ولدها بلا نزاع .
وقال في المحرر وغيره وكذا لو وطئها في طهر زنت فيه وظن الولد من الزاني .
وقال في الترغيب نفيه محرم مع التردد فإن ترجح النفي بأن استبرأ بحيضة فوجهان واختار جوازه مع أمارة الزنى ولا وجوب .
ولو رآها تزني واحتمل أن يكون من الزنى حرم نفيه ولو نفاه ولاعن انتفيا .
قوله والثاني أن لا تأتي بولد يجب نفيه .
يعني يراها تزني ولا تأتي بولد يجب نفيه .
أو استفاض زناها في الناس أو أخبره به ثقة أو رأى رجلا يعرف بالفجور يدخل إليها .
زاد في الترغيب فقال يدخل إليها خلوة .
واعتبر في المغني والشرح هنا استفاضة زناها وقدما أنه لا يكفي استفاضة بلا قرينة .
وقوله فيباح قذفها ولا يجب .
قال الأصحاب فراقها أولى من قذفها .
واختار أبو محمد الجوزي أن القذف المباح أن يراها تزني أو يظنه ولا ولد .
وتقدم في أول كتاب الطلاق من يستحب طلاقها ومن يكره ومن يباح