.
وأطلقهما في المحرر والنظم والفروع والزركشي والمستوعب .
أحدهما لا يحد .
اختاره أبو الخطاب في الهداية وبن البناء .
وصححه في التصحيح وبن منجا في شرحه .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المغني وغيره .
والوجه الثاني يحد اختاره القاضي .
وقدمه في الخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير .
قال في المستوعب اختاره الخرقي .
وقال في الفروع ويتوجه مثله إن أضافه إلى جنون .
وقال في الترغيب إن كان ممن يجن لم يحد بقذفه .
وقال في المغني والشرح إن ادعى أنه كان مجنونا حين قذفه فأنكر وعرف له حالة جنون وإفاقة فوجهان .
فائدة لو قذف بن الملاعنة حد نص عليه .
وكذا لو قذف الملاعنة نفسها وولد الزنى قاله الأصحاب .
قوله ومن قذف محصنا فزال إحصانه قبل إقامة الحد لم يسقط الحد عن القاذف .
نص عليه وعليه الأصحاب .
وهو من مفردات المذهب .
حكم حاكم بوجوبه أو لا قاله الأصحاب .
وهو من المفردات أيضا .
قوله والقذف محرم إلا في موضعين