.
وإن بينا تاريخا واحدا وقالت إحداهما وهو صغير وقالت الأخرى وهو كبير تعارضتا وسقطتا .
وكذلك لو كان تاريخ بينة المقذوف قبل تاريخ بينة القاذف قاله المصنف والشارح وغيرهما .
قوله وإلا خرج على الروايتين .
يعني المتقدمتين في اشتراط البلوغ وعدمه .
قوله وإن قال لحرة مسلمة زنيت وأنت نصرانية أو أمة ولم تكن كذلك فعليه الحد .
وإن لم يثبت وأمكن فروايتان .
وأطلقهما في المغني والمحرر والشرح والنظم والفروع .
إحداهما يحد وهو الصحيح .
قال في الرعايتين حد على الأصح .
وقدمه في الحاوي الصغير .
وجزم به في المستوعب .
والرواية الثانية لا يحد .
تنبيه مفهوم قوله وإن لم يثبت وأمكن أنه إذا ثبت لا يحد وهو صحيح .
قال في الرعايتين وإن لم يثبتا لم يحد على الأصح .
وكذا قال في الحاوي الصغير .
وقدمه في الفروع .
وعنه يحد