.
وهو من مفردات المذهب .
والرواية الثانية يشترط البلوغ .
قال في العمدة والمنور ومنتخب الآدمي ونهاية بن رزين والمحصن هو الحر المسلم البالغ العفيف .
وقيل إن هذه الرواية مخرجة لا منصوصة .
فعلى المذهب لا يقام الحد على القاذف حتى يبلغ المقذوف ويطالب به بعده .
وعلى المذهب أيضا يشترط أن يكون الغلام بن عشر والجارية بنت تسع كما قاله المصنف بعد ذلك وقاله الأصحاب .
فائدة لو قذف عاقلا فجن أو أغمي عليه قبل الطلب لم يقم عليه الحد حتى يفيق ويطالب فإن كان قد طالب ثم جن أو أغمي عليه جازت إقامته .
ولو قذف غائبا اعتبر قدومه وطلبه إلا أن يثبت أنه طالب به في غيبته فيقام على المذهب .
وقيل لا يقام لاحتمال عفوه قاله الزركشي .
قوله وإن قال زنيت وأنت صغيرة وفسره بصغر عن تسع سنين .
لم يحد ولكن يعزر .
زاد المصنف إذا رآه الإمام وأنه لا يحتاج إلى طلب لأنه لتأديبه .
فائدة لو أنكر المقذوف الصغر حال القذف فقال القاضي يقبل قول القاذف .
فإن أقاما بينتين وكانتا مطلقتين أو مؤرختين تاريخين مختلفين فهما قذفان موجب أحدهما التعزير والآخر الحد