$ باب القذف .
تنبيه ظاهر قوله ومن قذف محصنا فعليه جلد ثمانين جلدة إن كان القاذف حرا وأربعين إن كان عبدا .
أن هذا الحكم جار ولو عتق قبل الحد وهو صحيح وهو المذهب ولا أعلم فيه خلافا .
تنبيه ثان يشترط في صحة قذف القاذف أن يكون مكلفا وهو العاقل البالغ فلا حد على مجنون ولا مبرسم ولا نائم ولا صبي .
وتقدم حكم قذف السكران في أول كتاب الطلاق .
ويصح قذف الأخرس إذا فهمت إشارته .
جزم به في الرعاية .
وفي اللعان ما يدل على ذلك .
فائدة لو كان القاذف معتقا بعضه حد بحسابه على الصحيح من المذهب .
وقيل هو كعبد .
قال الزركشي لو قيل بالعكس لاتجه يعني أنه كالحر انتهى .
قلت وهو ضعيف لأن الحد يدرأ بالشبهة .
قوله وهل حد القذف حق لله أو للآدمي على روايتين ) .
وهذه المسألة من جملة ما زيد في الكتاب .
إحداهما هو حق للآدمي وهو المذهب .
جزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع والكافي وغيرهما .
وصححه في النظم وغيره