.
وصححه في التصحيح والنظم .
وجزم به في المستوعب .
والرواية الثانية لا يحدون للزنى .
اختاره أبو الخطاب وغيره .
وجزم به في الوجيز .
وقدمه في المغني وشرح بن رزين .
وعلى كلا الروايتين يحدون للقذف على إحدى الروايتين .
وجزم به في الوجيز .
والرواية الثانية لا يحدون للقذف وهو ظاهر كلام المصنف .
قدمه بن رزين في شرحه .
وأطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع .
قوله وإن حملت من لا زوج لها ولا سيد لم تحد بذلك بمجرده هذا المذهب .
وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والمستوعب والمغني والشرح والوجيز وغيرهم .
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
وعنه تحد إذا لم تدع شبهة .
اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله .
وهو ظاهر قصة عمر رضي الله عنه .
وذكر في الوسيلة والمجموع رواية أنها تحد ولو ادعت شبهة