.
قال في الفروع واختار في الترغيب يحد الراجع بعد الحكم وحده لأنه لا يمكن التحرز منه .
وظاهر المنتخب لا يحد أحد لتمامها بالحد .
فائدة قال في الرعاية الكبرى وإن رجع الأربعة حدوا في الأظهر كما لو اختلفوا في زمان أو مكان أو مجلس أو صفة الزنى .
قوله وإن كان رجوعه بعد الحد فلا حد على الثلاثة ويغرم الراجع ربع ما أتلفوه ويحد وحده .
ويحد وحده يعني إن ورث حد القذف .
الصحيح من المذهب أن الراجع يحد إن قلنا يورث حد القذف على ما تقدم في آخر خيار الشرط في البيع .
وقطع به أكثرهم .
وقدمه في الفروع .
ونقل أبو النضر عن الإمام أحمد رحمه الله لا يحد لأنه ثابت .
قوله وإن شهد أربعة على رجل أنه زنى بامرأة فشهد أربعة آخرون على الشهود أنهم هم الزناة بها لم يحد المشهود عليه وهل يحد الشهود الأولون حد الزنى على روايتين .
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والشرح وشرح بن منجا والمحرر والفروع .
إحداهما يحد الشهود الأولون للزنى وهو الصحيح من المذهب .
قال الناظم هذا الأشهر .
واختاره أبو بكر