.
وجزم به في الوجيز .
وقدمه بن رزين في شرحه .
والثاني يحدون .
جزم به في المنور ومنتخب الآدمي .
وقدمه في الخلاصة وإدراك الغاية .
قلت وهو الصواب .
وتقدم قول أبي الخطاب وصاحب التبصرة والواضح .
تنبيه تابع المصنف في عبارته أبا الخطاب في الهداية .
فيكون تقدير الكلام فهل يحد الجميع لقذف الرجل أو لا يحدون له أو يحد شاهدا المطاوعة لقذف المرأة فقط فيه وجهان وفي العبارة نوع قلق .
قوله وإن شهد أربعة فرجع أحدهم قبل الحد فلا شيء على الراجع ويحد الثلاثة .
فقط هذا إحدى الروايتين اختاره أبو بكر وبن حامد .
وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي .
وقدمه في إدراك الغاية .
والرواية الثانية يحد الراجع معهم أيضا .
قدمه في المحرر والنظم والكافي .
قال بن رزين في شرحه حد الأربعة في الأظهر وصححه في المغني .
قلت هذا المذهب لاتفاق الشيخين .
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح والرعايتين والحاوي والفروع .
وخرجوا لا يحد سوى الراجع إذا رجع بعد الحكم وقبل الحد وهو قول في النظم