.
وذكر في الترغيب أنها لا تحد وفي الزاني وجهان .
وقال في الواضح لا يحد واحد منهم .
أما الشهود فلأنه كمل عددهم على الفعل كما لو اجتمعوا على وصف الوطء والمشهود عليه لم تكمل شهادة الزنى في حقه كدون أربعة .
قوله وهل يحد الجميع أو شاهدا المطاوعة على وجهين .
يعني على القول بعدم تكميل شهادتهم وعدم قبولها وهو المذهب .
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمغني ومسبوك الذهب والشرح وغيرهم .
أما شاهدا المطاوعة فإنهما يحدان لقذف المرأة بلا نزاع بين الأصحاب على القول بعدم القبول والتكميل .
أحدهما يحد شاهدا المطاوعة فقط لقذفها وهو المذهب صححه في التصحيح .
وجزم به في المحرر والوجيز والمنور .
وقدمه في الفروع .
والوجه الثاني يحد الجميع لقذف الرجل .
وجزم به في المنور أيضا ومنتخب الآدمي .
وقدم في الخلاصة أن الجميع يحدون لقذف الرجل وصححه في التصحيح .
وأطلق في المحرر والفروع في وجوب الحد في قذف الرجل الوجهين .
وهل يحد الجميع لقذف الرجل أو لا يحدون فيه وجهان .
وأطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم .
أحدهما لا يحدون صححه في التصحيح