.
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب منهم أبو بكر والقاضي .
وجزم به في المغني والوجيز والمنور وغيرهم .
وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والكافي والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
ويحتمل أن لا تكمل كالتي قبلها .
وهو تخريج في الهداية وهو وجه لبعضهم .
فعليه هل يحدون للقذف على وجهين .
وأطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .
وظاهر كلامه في الفروع أنهم يحدون على الصحيح فإنه قال وقيل هي كالتي قبلها وهو ظاهر كلام المصنف .
تنبيه مراده بالبيت هنا البيت الصغير عرفا .
فأما إن كان كبيرا كان كالبيتين على ما تقدم .
قوله وإن شهدا أنه زنى بها مطاوعة وشهد آخران أنه زنى بها مكرهة لم تكمل شهادتهم ولم تقبل .
هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
قال المصنف والشارح اختاره أبو بكر والقاضي وأكثر الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والهادي والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
وقال أبو الخطاب في الهداية ويقوى عندي أنه يحد الرجل المشهود عليه ولا حد للمرأة والشهود واختاره في التبصرة