.
وبالجملة فهو قول جيد في نهاية الحسن وهو عندي يشبه قول البينتين المتعارضتين في استعمالهما في الجملة فيما اتفقا عليه دون ما اختلفا فيه انتهى .
تنبيه قال الزركشي محل الخلاف إذا شهدوا بزنى واحد فأما إن شهدوا بزناءين لم تكمل وهم قذفة حققه أبو البركات .
ومقتضى كلام أبي محمد جريان الخلاف وليس بشيء .
قلت وجزم بما قال المجد كثير من الأصحاب وقاله في الفروع .
وقال في التبصرة والمستوعب وغيرهما ظاهر الرواية الثانية الاكتفاء بشهادتهم بكونها زانية وأنه لا اعتبار بالفعل الواحد .
وأما المشهود عليه فلا يحد على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه يحد واختاره أبو بكر .
قال المصنف وهو بعيد .
قال في الهداية والرواية الأخرى يلزم المشهود عليهما الحد وهي اختيار أبي بكر .
قال وظاهر هذه الرواية أنه لا تعتبر شهادة الأربعة على فعل واحد وإنما يعتبر عدد الشهود في كونها زانية وفيها بعد انتهى .
قال في التبصرة والمستوعب وغيرهما ظاهر هذه الرواية الاكتفاء بشهادتهم بكونها زانية وأنه لا اعتبار بالفعل الواحد .
قوله وإن شهدا أنه زنى بها في زاوية بيت وشهد الآخران أنه زنى بها في زاويته الأخرى أو شهد أنه زنى بها في قميص أبيض وشهد الآخران أنه زنى بها في قميص أحمر كملت شهادتهم