.
وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير .
قوله فإن كانوا فساقا أو عميانا أو بعضهم فعليهم الحد .
هذا المذهب .
قال القاضي هذا الصحيح .
قال في الكافي هذا أصح .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر والنظم والفروع وغيرهم .
وعنه لا حد عليهم كمستور الحال ذكره المصنف والشارح وكموت أحد الأربعة قبل وصفه الزنى .
وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير .
وعنه يحد العميان خاصة .
وأطلقهن الشارح .
ونقل مهنا إن شهد أربعة على رجل بالزنى أحدهم فاسق فصدقهم أقيم عليه الحد .
تنبيه قوله وإن كان أحدهم زوجا حد الثلاثة ولاعن الزوج إن شاء .
هذا مبني على المذهب في المسألة التي قبلها .
فأما على الرواية الأخرى فلا حد ولا لعان بحال .
فائدة لو شهد أربعة وإذا المشهود عليه مجبوب أو رتقاء حدوا للقذف على الصحيح من المذهب .
جزم به في الرعايتين والحاوي وغيرهم .
وقدمه في الفروع وغيره ونص عليه