.
قوله ويصفون الزنى .
يقولون رأيناه غيب ذكره أو حشفته أو قدرها في فرجها ولا يعتبر مع ذلك أن يذكروا المكان ولا المزني بها على الصحيح من المذهب .
اختاره بن حامد وغيره .
ومال إليه المصنف والشارح وغيرهما .
وقيل يعتبر ذلك اختاره القاضي .
وأطلقهما الزركشي .
ولا يشترط ذكر الزمان قولا واحدا عند المصنف والشارح وغيرهما .
وقال الزركشي وأجرى المجد الخلاف في الزمان أيضا .
قوله ويجيئون في مجلس واحد سواء جاؤوا متفرقين أو مجتمعين .
هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم سواء صدقهم أو لا نص عليه .
وعنه لا يشترط أن يجيئوا في مجلس واحد .
قوله فإن جاء بعضهم بعد أن قام الحاكم أو شهد ثلاثة وامتنع الرابع من الشهادة أو لم يكملها فهم قذفة وعليهم الحد .
الصحيح من المذهب أنه إذا جاء بعضهم بعد أن قام الحاكم وشهد في مجلس آخر حتى كمل النصاب به أنهم قذفة .
قدمه في المغني والمحرر والشرح .
وقدمه وصححه في النظم .
وعنه لا يحدون لكونهم أربعة ذكرها أبو الخطاب ومن بعده