.
وعنه يثبت باثنين .
ويأتي هذا في أقسام المشهود به .
ولو شهد أربعة على إقراره أربعا فأنكر أو صدقهم مرة فلا حد عليه على الصحيح من المذهب وهو رجوع .
وجزم به في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .
وعنه يحد .
وقال في الترغيب لو صدقهم لم يقبل رجوعه .
وأطلقهما في الفروع .
تنبيه قولي وصدقهم مرة هكذا قال في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
وقال الناظم إذا صدقهم دون أربع مرات وهو مراد غيره ولذلك قالوا لو صدقهم أربعا حد .
فعلى المذهب لا يحد الشهود على الصحيح من المذهب .
جزم به في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .
وقدمه في الفروع .
وذكر في الترغيب روايتين إن أنكروا أنه لو صدقهم لم يقبل رجوعه .
قوله الثاني أن يشهد عليه أربعة رجال أحرار عدول .
هذا بناء منه على أن شهادة العبيد لا تقبل في الحدود وهو المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله .
واختاره المصنف وغيره .
وعنه تقبل وهو المذهب على ما يأتي في باب شروط من تقبل شهادته محررا مستوفى